Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

لما يفعل به الشيء كالسنون وهو ما يسنن به، وكالبرود وهو ما تبرد به العين. قاله ابن مالك كما نقله عنه النووي إملاءًا، وقد يكون أيضًا مصدرًا كما نقله الراغب (١) عن سيبويه: و "طهور" في هذا الحديث، يجوز أن تكون من القسم الأول، وأن تكون من الثاني.

قال القاضي عياض: [استدل] (٢) الشافعية والمالكية على الحنفية بهذا الحديث في أن المراد بالطهور في قوله تعالى: ﴿مَاءً

طَهُورًا (٤٨)﴾ (٣) أي مطهرًا [فإنه] (٤) متعد خلافًا لهم، فإنهم قالوا: إنه طاهر في نفسه، قاصر غير متعد.

قال الشيخ تقي الدين: ووجه الاستدلال [منه] (٥) أنه ﵊ ذكر خصوصية لكونها طهورًا أي مطهرة [ولو] (٦) كان "الطهور" هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في [حق] (٧) كل الأمم.

(٨) السادس: قوله: "فأي ما"، "أي": اسم مبتدأ فيه معنى الشرط.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 155 (SanadKitab #13769, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.