Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

الصلوات في مواضع مخصوصة: كالبيع والكنائس.

وقيل: في موضع يتيقنون طهارته، وخصت هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض، إلَّا في المواضع المستثناة بالشرع أو في

موضع تيقنت نجاسته.

وزعم بعضهم: أن نوحًا ﵊ بعد خروجه من السفينة كان مبعوثًا إلى كل من في الأرض [لأنه] (١) لم يبق إلَّا من كان مؤمنًا وقد كان مرسلًا إليهم.

ويجاب: بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث [الذي حدث] (٢) وهو انحصار الخلق في الموحدين، ونبينا ﷺ عموم رسالته في أصل البعثة. وزعم ابن الجوزي: أنه كان في الزمان الأول إذا بعث نبي إلى قوم (٣) بعث غيره إلى آخرين، وكان يجتمع في الزمن الواحد جماعة من الرسل، فأما نبينا (٤) ﷺ فإنه انفرد بالبعثة فصار نذيرًا للكل.

الثالثة: الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث، أعني: الرعب مسيرة شهر. متقيدة بالقدر المذكور من الزمان، ويفهم منه أمران:

الأول: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 158 (SanadKitab #13769, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.