Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

حسب حاله، فأقول بموجب الحديث إلَّا أنه قد جاء في رواية أخرى "فعنده طهوره ومسجده" والحديث إذا جمعت طرقه فسر بعضه بعضها.

وقال ابن المنذر: ثبت أن ﵊[أنه] (١) قال: "جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا أو طهورًا" (٢) [حكاه الخطابي] (٣).

الثامنة: هذا العموم مخصوص بما استثنى من [هذه] (٤) المواضع التي تحرم الصلاة فيها: كالأماكن المغصوبة ونحوها أو يكره كالحمام ونحوه مما هو مبسوط في الفروع، وتقدمت أيضًا الإِشارة إلى هذا التخصيص.

التاسعة: قد يؤخذ من قوله: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" أنه لا يجوز التيمم إلَّا بعد دخول الوقت، كما هو مذهب الجمهور (٥) وأنه يضعف قول من يقول: إن التيمم يرفع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 164 (SanadKitab #13769, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.