Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

فذكر ذلك ﷺ في معرض إمتنان الله -تعالى-[عليه] (١) ولا يبقى زيادة الامتنان ببعثته إلى غيرهم. وفي صحيح مسلم أنه ﷺ قال: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" (٢) وفي الأحمر والأسود ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم، وغيرهم من السودان.

ثانيها: أن المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم.

ثالثها: أن الأحمر الانس، والأسود الجن.

الثالثة عشرة: المراد بالقوم هنا الرجال والنساء وإن كان أصل القوم [جماعة] (٣) الرجال دون النساء، كما أسلفناه في الحديث الأول من هذا الباب.

الرابعة عشرة: في الحديث (٤) جواز ذكر ما امتن الله به على [عبده] (٥) وخصه به وعدم كتمانه. قال -تعالى-: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 170 (SanadKitab #13769, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.