Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الحيض
  3. الحديث الأول

وأما ابن الصلاح والنووي فأنكرا وجود لفظة: انقطع] (١) (٢) في الحديث، وهو غريب منهما.

وقوله: "وليس بالحيضة" هو بفتح الحاء أي الحيض هذا هو الأظهر، ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين، أو كلهم، ثم اختار الكسر أي الحالة، والأول هو المتعين، كما قاله النووي، فإن المعنى يقتضيه لأنه ﵊ أراد إثبات [الاستحاضة] (٣) ونفي الحيض.

وقوله: "فإذا أقبلت الحيضة" يجوز فيه الوجهان: جوازًا حسنًا قاله النووي. و"الإدبار": الانقطاع.

وقوله: "قدرها" قال الشيخ تقي الدين (٤): الأشبه أن يريد قدر أيامها، وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة بالذال المعجمة المفتوحة، وإنما هو بالدال المهملة، أي قدر وقتها انتهى، والرواية السالفة:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 182 (SanadKitab #13769, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.