Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الحيض
  3. الحديث الأول

حزم (١).

وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تحتاط (٢) ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع، وقد أوضحنا ذلك فيه، ولله الحمد.

العاشرة: فيه دليل على ترك الحائض الصلاة (٣) وهو إجماع لم يخالف فيه إلَّا الخوارج.

نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله، وأنكره بعضهم.

ونقل ابن العطار في شرحه: أن بعض أصحابنا قال [بمقالة] (٤) بعض السلف المذكورة (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 185 (SanadKitab #13769, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.