Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الحيض
  3. الحديث الخامس

سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، ويحتمل وهو الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين (١) أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصلاة لوجب بيانه، وحيث لم يتبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به.

الخامس: فيه دليل للمذهب المثمهور أن القضاء إنما يجب بأمر جديد لأنها جعلته [مبلغًا] (٢) من أمره بعد فوات وقت الأداء وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض [وتؤمر] (٣) بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهو غلط [والمحدث] (٤) قادر على إزالة حدثه بخلافها.

السادس: فيه دليل على أن قول الصحابي: "كنا نؤمر" محمول على الرفع، وفيه خلاف لأهل هذا الفن ذكرته في "المقنع في

علوم الحديث" (٥).

السابع: ادعى بعضهم أنه ليس في السنة ما يدل على تحريم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 207 (SanadKitab #13769, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.