Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" (١). والأعمال في [هذا] (٢) الحديث يراد بها عمل الجوارح والقلوب.

الرابعة: قوله ﵊: "الصلاة على وقتها" ليس [له] (٣) [فيها] (٤) ما يقتضي تفضيل أول الوقت على غيره، بل المقصود منه الاحتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع لئلا تصير قضاء. نعم، صح في ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧): "الصلاة لأول وقتها" وهو ظاهر في الاستدلال على فضيلة التقديم، وما ذكرناه من أنه ليس في الحديث ما يقتضي ذلك. قاله الشيخ تقي الدين (٨) أيضًا، لكن قد ينازعه صيغة "أحب" (٩) لأنها تقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون للاحتراز عن إيقاعها في آخر الوقت. وحمل الحديث على الاحتراز [من] (١٠) إيقاع الصلاة خارجه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 217 (SanadKitab #13769, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.