Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

الأحاديث. والذي قيل في الجمع ببنها. أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص بالنسبة إلى حاله. أو وقته أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك أو من هو في مثل حالهم ولو خوطب بذلك الشجاع لقيل له: الجهاد، أو الغني لقيل له: الصدقة أو الجبان الفقير لقيل له: البر أو الذكر أو الفطن لقيل له: العلم أو الحديد (١) الخلق لقيل له: لا تغضب [وهكذا] (٢) في حق جميع أحوال الناس [و] (٣) قد يكون الأفضل في حق قوم أو شخص مخالفًا للأفضل في حق آخرين بحسب المصلحة اللائقة بالوقت أو الحال أو الشخص.

وذكر الحليمي (٤) عن شيخه العلامة أبي بكر القفال الشاشي الكبير (٥) ....................................

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 219 (SanadKitab #13769, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.