Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

الثامنة: قوله: "ثم أي؟ " هو غير منون، لأنه غير موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه [فتنوينه] (١) ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم تأتي بما بعده فتنبه له.

التاسعة: قوله: "حدثني بهن رسول الله ﷺ" كأنه تقرير وتأكيد لما تقدم، إذ لاريب في أن اللفظ الأول يعطي أنه ﵊ حدثه بذلك وهو أرفع درجات التحمل.

العاشرة: قوله: "ولو استزدته لزادني" يحتمل أن يريد من هذا النوع المذكور أعني مراتب الأعمال وتفضيل بعضها على بعض، ويحتمل أن يريد لزادني عما أسأله. من حيث الإِطلاق. تنبيه على سعة علمه - عليه أفضل الصلاة والسلام - وترك ذلك خشية التطويل عليه.

الحادية عشرة: فيه السؤال عن العلم ومراتبه في الأفضلية.

الثانية عشرة: فيه جواز تكرير السؤال والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد.

الثالثة عشرة: فيه أيضًا رِفْعَ العالم وصبره على السائل.

الرابعة عشرة: فيه فضل الصلاة في الوقت وأن أوله أفضل كما سلف وخالف [أصحاب] (٢) الرأي، فقالوا: إن التأخير إلى آخر الوقت أفضل إلَّا الحاج فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بمزدلفة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 227 (SanadKitab #13769, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.