Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

- ﵇: "صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات ﷺ ولم يعد إلى أن يسفر" صححه ابن حبان (١) وقال الخطابي (٢): صحيح الإِسناد.

ثانيها: معنى "يشهد" هنا يحضر ومنه قوله -تعالى-: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣) أي حضره.

ثالثها: "النساء": من الجمع الذي لا واحد له من لفظه، إذ الواحد امرأة وله نظائر كثيرة.

رابعها: قولها: "من المؤمنات" وفي رواية لمسلم (٤): "نساء المؤمنات" وصورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه. واختلف في

تقديره على أوجه.

أحدها: نساء الأنفس المؤمنات.

ثانيها: نساء الجماعة المؤمنات.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 230 (SanadKitab #13769, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.