Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

الرجال اغتنامًا لظلمة الغلس ومبادرة حقوق الأزواج في بيوتهن، انتهى. ورواية الموطأ (١) إن كان رسول الله ﷺ "ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات" ظاهرة في ذلك دون الرواية المذكورة فإن فيها "ثم" التي للتراخي.

الثالث عشر: فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها، وأن لا تخرج منه إلَّا لمصلحة شرعية، وأن ترجع إليه بعد فراغها منه.

الرابع عشر: للصبح خمسة أسماء أخر [غير الفجر] (٢) كما ستعلمها في الحديث الرابع وقولها: "كان يصلي الفجر" أي صلاة الفجر على حذف المضاف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 242 (SanadKitab #13769, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.