Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثالث

ورابعها التفصيل كما تقدم.

قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء إلَّا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر.

وذهب بعض العلماء: إلى أن تأخير الصلوات إلى آخر الوقت أفضل؛ إلَّا الحاج يوم النحر بالمزدلفة فإنه يصليها بغلس، وقد

أسلفت ذلك [في] (١) أواخر الكلام على الحديث الأول.

ثامنها: قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث يتعلق [بشيء لم يتكلموا فيه] (٢)، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، وبالعكس حتى إنه إذا تعارض في [حق] (٣) شخص أمران:

أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردًا أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ قال: والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه، لقوله: "وإذا رآهم [ابطأوا] (٤) أخّر" [وهو] (٥) لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة، والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 251 (SanadKitab #13769, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.