Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

أوله سمع منه ابن ماكولا (١).

ونَضْلة بفتح أوله وسكون ثانيه. ويشتبه بنَضْلَةِ بن قُصَيَّةِ في [القريب] (٢):

قال ابن ماكولا: هو بفتح الضاد وما عداه فبإسكانها (٣).

ويشتبه أيضًا [ببَصَلة] (٤) بالصاد المهملة لقب محمد بن محمد بن عبيد الله [الجرجاني] (٥) المقريء.

ثالثها: "كان" هذه قد تقدم أنها تشعر بالدوام.

رابعها: قوله: "المكتوبة" أي الصلاة المكتوبة وهي المفروضة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ (٦) وأفردت لأن المراد الجنس وتصح المكتوبات على تقدير الصلوات المكتوبات. والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب فذكر الصلوات كلها لفهمه من السائل العموم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 255 (SanadKitab #13769, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.