Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

منها: أن المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة، بحيث يهجر تسميتها بالعشاء.

ومنها: أنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء، وفيه بعد.

ومنها: أنه حيث وقع تسميتها بذلك يحمل على الجواز. وأما ابن عمر ﵁ "فكان إذا سمع أحدًا يقول العتمة صاح به وغضب" (١).

وأما الصبح: فلها أسماء هذا، والفجر، كما ذكره في الحديث الثالث من باب صلاة الجماعة، والغداة، كما هو مذكور هنا. نعم قال الشافعي في الأم: أحب أن لا تسمى بذلك، فإن الله -تعالى- سماها الفجر، ورسوله سماها الصبح.

وقال صاحب "المهذب" (٢): يكره وتسمى أيضًا الصلاة الوسطى، وصلاة التنوير، وقرآن الفجر.

سابعها: قوله: "تدعونها العتمة" أي تسمونها، وفيه دليل على جواز تسميتها بذلك وإن تركها أحسن.

ثامنها: معنى "تَدحض" بفتح أوله وثالثه، تزول عن كبد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 259 (SanadKitab #13769, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.