Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

عليه، قاله الشيخ تقي الدين (١): وفيه نظر لأن التبعيض مطلق، لا دلالة فيه على القليل بخصوصه (٢).

عاشرها: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو الضروري [أو] (٣) [لخشية] (٤) نسيانها وقد كرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف، وبه قال مالك وأصحابنا، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون (٥).

قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وروى عن ابن عمر مثله، وخص بعضهم الرخصة برمضان، وكره

الحديث بعدها أي [بعد] (٦) فعلها، إما لخشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما لخشية الوقوع في [الغلط] (٧) واللغو وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة، وهذا العموم يستثنى منه؛ إذا كان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 261 (SanadKitab #13769, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.