Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الخامس

ثالثها: قوله: "شغلونا" هذا هو الأفصح، وفيه لغة رديئة: أشغل والشغل.

قال الجوهري (١): فيه أربع لغات: شُغْل، وشُغُل، وَشَغْل، وَشَغَل. والجمع: أشغال.

رابعها: "الوسطى" فعلها مؤنث الأفعل وهو الأوسط، وكلاهما لا تستعمل إلَّا بالألف واللام والإِضافة أو من، فالوسطى على الرواية الأولى صفة، وعلى الثانية صلاة العصر بدل من الصلاة الوسطى، من باب بدل الكل من الكل والمعرفة من المعرفة. فائدة: "بين" [] (٢) عبارة عن أحد معنين إما عن الغاية في الجودة، وإما عن معنى يكون ذا طرفين نسبتهما إلى الطرفين من جهتهما سواء، وذلك يكون بالعدد والزمان والمكان.

خامسها: اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى من قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٣) على سبعة عشر قولًا:

أصحها: أنها العصر، كما هو صريح هذا الحديث وغيره. ومن الغريب قول ابن العربي (٤) أن البخاري لم يخرج حديث الصلاة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 271 (SanadKitab #13769, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.