Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الخامس

وقال النووي (١): إنه الصحيح بل ذكر البخاري أنها بعد خيبر لأن أبا موسى الأشعري جاء بعدها.

سابعها: وقع هنا أن المؤخر صلاة العصر، وظاهره أنه لم يفته [غيرها] (٢) ووقع في غيره أكثر من ذلك، وسيأتي الجمع بين ذلك في الحديث الثاني عشر [إن شاء الله] (٣).

ثامنها: قوله: "ثم صلاها بين المغرب والعشاء" فيه حجة لمالك وأبي حنيفة وآخرين في تقديم المنسية على الحاضرة وإن خرج وقتها؛ لا سيما من قال: وقت المغرب مضيق لا يسع غيرها، وقد أخرها لفعل العصر، وقد وافق على ذلك.

واحتج الشيخ تقي الدين (٤) لمذهب الشافعي فقال: يحتمل أن يريد فصلى العصر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويحتمل أن يريد فصلى العصر بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، فلا بد من ترجيح أحدهما، وإلَاّ تعين الاحتمال المسقط للاستدلال، هذا كلامه، لكن حديث جابر المذكور في آخر الباب رافع لهذا الاحتمال: إن كانت القصة واحدة، وهو الظاهر، فإنه قال: فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 277 (SanadKitab #13769, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.