Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث السادس

صلاها رسول الله ﷺ بذات الرقاع وأنها سنة خمس أو أربع فتأمل ذلك.

ثالثها: لا يتوهم من قوله "حتى اصفرت" مخالفة لما في الحديث الذي قبله [فصلاها] (١) بين المغرب والعشاء وإنما الحبس

انتهى إلى هذا الوقت، ولم تقع الصلاة إلَّا بعد المغرب، كما في الحديث الذي قبله، وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة

أو غيرها مما هو مقتضٍ لذلك.

رابعها: فيه أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد عرفت الخلاف فيه واضحًا في الحديث قبله.

خامسها: فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا الدعاء، وعلى الإِخبار بسبب الدعاء لإِقامة العذر.

[سادسها] (٢): إنما تردد ابن مسعود ﵁ في: "ملأ [الله"] (٣) "أو حشى [الله"] (٤) لاختلاف معناهما فإن "حشى" تقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف "ملأ" فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع رواية الحديث بالمعنى إذ من شرط الرواية بالمعنى أن [لا] (٥) ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئًا مع أن الاتفاق

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 280 (SanadKitab #13769, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.