Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الطلاق
  2. ٦٠١ - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره

٦٠١ - باب الطّلاق في الإِغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنِّسيان في الطّلاق والشرك وغيره

[قال (ح): (وغيره) أي وغير الشرك] (١٠٧٦).

قال (ع): ليس معناه كذا، وإنّما المعنى وغير المذكور من الأشياء المذكورة نحو الخطأ والنِّسيان (١٠٧٧).

قلت: قد حكى (ح) متصلا بقوله هما دونه، أي إذا وقع من المكلَّف ما يقتضي الشرك أو غيره من المعاني غلطًا أو نسيانًا، ثمّ حكى عن ابن الملقن أن في بعض النسخ والسكر بدل الشرك وهو الصواب، وتبعه الزركشي فقال: وهو أليق. انتهى.

فإن ثبت فهي معطوفة على النِّسيان لا على الطّلاق، والتقدير حينئذ نحو سبق اللسان.

قوله: وقال نافع: طلق رجل ألبتة إن خرجت.

قال الكرماني: قال النحاة: قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس.

قال (ح): وفي دعوى أنّها تقال بالقطع نظر، فإن ألف ألبتة وصل قطعًا، والذي قاله أهل اللُّغة بالقطع [القطع] وهو تفسيرها بمرادفها، لأنّ

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 450 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.