٦١٧ - باب النفخ في الشعير
قال (ح): نبه بقوله في الشعير على أن النهي الوارد عن النفخ في الطّعام خاص بالمطبوخ (١١٢٠).
قال (ع): لا نسلم لذلك، وهذا الذي قاله بمصدر [بمعزل] عن ذلك صادر عن عدم التأمل (١١٢١).
قال أبو حازم: أنّه سأل سهلًا: هل رأيت في زمن النّبيّ ﷺ النقي، وفي لفظه: ما رأى رسول الله ﷺ النقي.
قال (ح): كأنّه احترز عما قبل البعثة لكونه ﷺ سافر تلك إلى الشّام إذ ذاك مع الروم، والخبز النقي عندهم كثير، والمناخل وغيره من آلات العرفية [الترفه] ... الخ (١١٢٢).
قال (ع): فيه نظر، لأنّه لم يسافر تاجرًا، إنّما تواجد مرّة مع عمه وهو صغير، ومرة مع غلام خديجة استأجرته على أربع بكرات، وخرج في مالها ولم يكن له شيء، وفي المرتين لم يتعد بصرى.
وقوله: رأى ذلك عندهم، غير مسلم لأنّه ما خالطهم.