Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الأضاحي
  2. ٦٣٥ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها

٦٣٥ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها

قال (ح): يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (١١٧٤).

قال (ع): ويتَنَاوَل أَيْضا جَوَاز أكلهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام (١١٧٥).

قلت: ليت لفظ، ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم، ثمّ زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف، ثمّ اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثمّ استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان.

قوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع: فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض.

وفي رواية مسلم: أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها، ورواية البخاريّ أوجه (١١٧٦).

قال (ح): نحو الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنّه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 498 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.