Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الطب
  2. ٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم

٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم

قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (١٢٠٠).

قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (١٢٠١).

قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.

وقوله: ليشد به الدم.

قال (ح): أي مجرى الدم (١٢٠٢).

قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (١٢٠٣).

قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 511 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.