Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب الطب
  2. ٦٤٦ - باب العين حق

الأصلي غير مقتصر على عضو واحد، بل إحداثها يعم البدن كله، والوجه في المناسبة بين الجملتين أن يقال: الظّاهر أن قومًا سألوا النّبيّ ﷺ عن العين، وقومًا سألوه عن الوشم في مجلس واحد، فأجاب لمن سأله عن العين بقوله: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم تنبيهًا. لمن سأله عنه بأنّه لا يجوز، فحصل الجوابان في مجلس واحد، ورواه أبو هريرة بالجملتين، ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النّبيّ ﷺ أنّه قال: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" وحضر في مجلس آخر سألوه فيه عن الوشم فنهى عنه، ثمّ إنَّ أبا هريرة رواه بمثل روايته بالجمع بينهما لكونه سئل هل له علم من العين والوشم فقال: قال النّبيّ ﷺ: "اْلعَيْنُ حَقٌّ" ونهى عن الوشم (١٢٠٧).

قلت: فنسأل هذا المعترض عن قوله: الظّاهر هو أن قومًا ... إلى آخر كلامه هل ما ذكره من ذلك باليقين أو بالظن؟ فإن قال: باليقين كذب جهارًا، وإن قال: بالظن فجوابه ما أجاب هو به أولا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، وأمّا سائر ما اشتمل عليه كلامه في هذا الفصل فيطول الرد فيه حتَّى يمل، وما علمتني غير ما القلب عالم.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 515 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.