٦٥٧ - باب التقنع
قوله فيه: وقال أنس: عصب النّبيّ ﷺ على رأسه حاشية برْدٍ.
اعترض الإِسماعيلي بأن الذي ذكره من العصابة لا يقتضي أن يدخل في التقنع، فإن التقنع تغطية الرّأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاطت به العمامة.
قال (ح): الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرّأس فوق العمامة (١٢٣٦).
قال (ع): في كلّ ذلك نظر، وليس العصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة بل العصابة شد الرّأس بخرقة مطلقًا، وقول الذي أجاب زائد لها فائدة فيه، وكذا فوق العمامة بوهم أنّها إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة (١٢٣٧).