Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 603

  1. كتاب الاستئذان
  2. ٧٠٩ - باب تسليم الصغير على الكبير

وقوله: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ وصرح بعضهم بأنّه ليس من القيام على الرجل.

وقال الراغب: قام يقوم قيامًا فهو قائم ثابتًا على طلبه، ومنها بمعنى العزم ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي أردتم، ومنها الدوام ﴿تُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ أي تديمون فعلها، قال: والقيام والقوام اسم لما يثبت به الشيء كالعماد كما يعمد، ويقال: قام وركد، وثبت بمعنى، وقام مقام فلان ناب عنه، ويتخلص من كلامه أن القائم يطلق على الحافظ للشيء وعلى الملازم وعلى المديم له وعلى الثابت عن غيره، وكل من ذلك، لا يتقيد بمعنى الوقوف الذي هو ضد القعود.

وقال ابن الأثير في حديث حكيم بن حزام: بايعت رسول الله ﷺ، يقال: قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به.

ثمّ قال: قوله: أو سنة قائمة، القائمة الدائمة المستمرة، وكذا حديث: "لو لم تكسلون لقام لكم" أي لدام لكم، وهذا تكثر شواهده وبعض ما استشهدت به في ما تقدّم يكفي في الرد على من أنكره وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 603 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.