Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 607

  1. كتاب الاستئذان
  2. ٧١٣ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

٧١٣ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

قال (ح): عطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه، لأنّهما بمعنى واحد كما قال أهل اللُّغة، وقيل: بينهما مغايرة وهو أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة، لكنها باعتبار من يلقى السر ومن يلقى إليه، ولا يلزم أن الآخر يلقى سرًا، والمفاجأة تقتضى وقوع الكلام سرًا من الجانبين، فالمفاجأة أخص من المسارة، فيكون من عطف الخاص على العام (١٣٧٥).

قال (ع): إذا كان لفظان معناهما واحد يجوز عطف أحدهما على الآخر باعتبار اختلاف اللفظين، وقوله بينهما مغايرة غير صحيح، لأنّه لا فرق بينهما من حيث اللُّغة.

قال الجوهري: السر هو الذي يكتم، ثمّ قال: النجوى السر بين اثنين نجوته نجوًا ساررته، وكذا ناجيته (١٣٧٦).

قلت: لم يزد على المكابرة والرد بالصدر.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 607 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.