Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 666

  1. كتاب القدر
  2. ٧٥٤ - باب النذر فيما لا يملك

٧٥٤ - باب النَّذْر فيما لا يملك

قال الكرماني: كما لو نذر إعتاق عبد فلان لا يصح، واتفقوا على جواز النَّذْر في الذِّمَّة ممّا لا يملك كإعتاق عبد منهم.

وقال (ح): تلقى البخاريّ عدم لزوم النَّذْر فيما لا يملكه من عدم لزوم النَّذْر، في المعصية كأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية (١٤٨٨).

قال (ع): كلّ منهما لم يقل شيئًا فيه كفاية، وإنّما يكلف وجه المطابقة بين الترجمة والحديث واعتراضًا عن قول ابن بطّال لا مدخل لأحاديث الباب عنها في النَّذْر فيما لا يملك، وهذا لا يخفى على المتأمل (١٤٨٩).

قلت: اكتفى (ح) بما ذكره من تشبيهه بنذر المعصية، وهذا هو الذي لا يخفى على المتأمل إذا كان فطنًا.

قوله: أبو إسرائيل.

قال الكرماني: رجل من الأنصار.

قال (ح): كذا قال ابن الأثير فتبعه، والصواب قول الخطيب أنّه رجل من قريش (١٤٩٠).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 666 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.