Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 686

  1. كتاب الديات

كتاب الديات

قوله: حدّثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش ... الخ.

قال (ح): هذا السند يلتحق بالثلاثيات في العلّو والثلاثيات أعلى ما عند البخاريّ من حيث العدد، والعلّو قسمان حسي ومعنوي، والحسي تحقيقه العدد، فأقل ما يكون بين الراوي والنبي ﷺ من عدد الرواة هو أعلى ما عنده، والمعنوي له صور: منها أن يصل بذلك العدد بعينه إلى الصحابي، ولو روى الصحابي ذلك الحديث عن صحابي آخر أو أكثر، ومنها أن يصل بذلك العدد بعينه إلى التابعي، ولو رواه ذلك التابعي عن تابعي آخر أو أكثر، وهذا الباب في حكم الثلاثيات، لأنّ الأعمش تابعي، فلو رواه عن صحابي لكان ثلاثيًّا حسيًّا، لكنه رواه عن تابعي آخر وكان في حكم الثلاثي (١٥٢٤).

قال (ع): إذا لم يكن للذي روى عنه التابعي صحبة كيف يكون الحديث من الثلاثيات؟ والذي ليست له صحبة هو من آحاد النَّاس سواء كان تابعيًا أم غيره (١٥٢٥).

قلت: هذا دفع بالصدر على العادة فأي معنى للمشاححة في الاصطلاح، وقد ارتضى (ع) ما أنكره هنا فيما بعد، فقال في باب حنين المراد في قول البخاريّ حدّثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه هذا في حكم الثلاثيات لأنّ هشامًا تابعي.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 686 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.