٧٦٨ - باب إذا لطم المسلم يهوديًا
قوله في آخر الحديث: "جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".
كذا للأكثر، وللكشميهني "جزى" بغير واو والأول أولى قاله (ح) (١٥٢٨).
فتعقبه (ع) فقال: لم يقم دليلًا على الأولوية (١٥٢٩).
قلت: هو اتفاق أكثر، وكثرة الاستعمال من غيرهم.
Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
٧٦٨ - باب إذا لطم المسلم يهوديًا
قوله في آخر الحديث: "جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".
كذا للأكثر، وللكشميهني "جزى" بغير واو والأول أولى قاله (ح) (١٥٢٨).
فتعقبه (ع) فقال: لم يقم دليلًا على الأولوية (١٥٢٩).
قلت: هو اتفاق أكثر، وكثرة الاستعمال من غيرهم.
Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 688 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.