Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 716

  1. كتاب الأحكام
  2. ٧٨٩ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟

٧٨٩ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟

قوله في رواية مسلم: كتب أبي كتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة

قيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرّة وأمر ولده عبد الرّحمن أن يكتب إلى أخيه فكتب له مرّة أخرى.

قال (ح): لا يتعين ذلك، بل الذي يظهر لي أن قوله: كتب إليَّ أي أمر بالكتابة، وقوله: كتبت له أي باشرت الكتابة الّتي أمر بها والأصل عدم التعدد (١٥٨٣).

قال (ع): والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلّة، وما المانع من التعدد؟ (١٥٨٤).

قلت: كون أبي بكرة كان لا يكتب وهذا لا يخفى على مثل هذا المعترض.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 716 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.