Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 720

  1. كتاب الأحكام
  2. ٧٩٣ - باب الشهادة تبهون عند الحاكم

٧٩٣ - باب الشّهادة تكون عند الحاكم

قوله: وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءه بعلمه دون علم غيره ... الخ.

قال (ح): كنت أظن أنّه القاسم بن محمَّد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولا سيما والمسألة في الفروع الفقهية، لكن رأيت في بعض النسخ من طريق أبي ذر الهروي أنّه القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الكوفة، فإن لم يكن هو فقد خالف أصحابه الكوفيين (١٥٩١).

قال (ع): الكلام في صحة هذه الرِّواية على أن هذه المسألة فقهية، وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به ابن محمَّد، ولئن سلمنا الصِّحَّة [صحة رواية أبي ذر] فكلام الفقهاء مطبقين على هذا أرجح من كلام غيرهم (١٥٩٢).

قلت: انظروا إلى هذا التركيب وإلى هذا التصرف.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 720 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.