Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الإيمان
  2. ٣٩ - باب ما يستحب للعامل إذا سئل

٣٩ - باب ما يستحب للعامل إذا سئل

في شرح حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر.

قوله: فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، ونبه بعض الحذاق على أنّه مقلوب، وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما بالنصب لقوله بعد، فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سار جميعه (٢٨٦).

قال (ع): هذا احتمال بعيد لأنّه يلزم أن يكون سيرهما بقية [اليوم وجميع] الليلة، واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثّاني وليس كذلك (٢٨٧).

قلت: جرى على عادته في الدفع بالصدر وبالله التوفيق.

قال (ح) في الكلام عليه: أورد الزمخشري سؤالًا فقال: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنّه موسى بن ميشا كما قيل، إذ النّبيّ يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، وأجاب عنه بأنّه: لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله.

قلت: وفي الجواب نظر لأنّه يستلزم نفي ما أوجبه (٢٨٨).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 150 (SanadKitab #13771, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.