Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الوضوء
  2. ٤٤ - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

٤٤ - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع

أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإِهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عبّاس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنّه إذا شرع في حالة الجماع وهي ممّا أمر فيه بالصمت فغيره أولى (٣١١).

قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (٣١٢).

كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإِنصاف.

قال (ح) في الكلام على:

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 161 (SanadKitab #13771, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.