Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الوضوء
  2. ٥٠ - باب من حمل العنزة

٥٠ - باب من حمل العنزة

وذكر فيه حديث أنس المذكور قبل، وذكر من فوائد حمل العنزة أنّها كانت ليسير بها عند قضاء الحاجة، كذا قيل وفية نظر لأنّ ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك، لكن يحتمل أن يكون ليضع عليها الساتر أو يركزها علامة ليمتنع من يريد المرور بقربه (٣٣٢).

قال (ع): بعد أن حكى الفائدة: هذا بعيد لأنّ ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك (٣٣٣).

كذا اقتصر عليه وأغفل أن ما تركز ليوضع عليها الثّوب، ولو لم تكن لم يتهيأ التستر بالثوب وكذا يجعلها علامة.

ومن عجائبه أن يعترض على الشارح بما يبديه الشارح بحثًا ولا ينسبه إليه.

قال (ح) في الكلام على:

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 170 (SanadKitab #13771, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.