Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الوضوء
  2. ٦٠ - باب لا يستنجي بروث

عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: "إِنَّها رِكْسٌ ائتِني بحَجَرٍ" ورجاله ثقات، وقد تابع معمرًا عليه أبو شيبة الواسطي.

أخرجه الدارقطني وتابعه عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق (٣٦٧).

قال (ع): لم يغفل الطحاوي، والذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل وقد ثبت عدم سماع أبي إسحاق من علقمة، فالحديث عنده منقطع، والمحدث لا يرى العمل به، والذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام (٣٦٨).

ثمّ قال (ح): وفي إستدلال الطحاوي نظر، أوَّلًا لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأوّل في طلب الثّلاثة فلم يجدد الأمر بطرف أحدهما عن الثّالث لأنّ المقصود ثلاث مسحات، والدّليل على صحته أنّه لو مسح بطرف واحد ثمّ رماه، ثمّ جاء شخص آخر فمسح بطرقه الآخر أجزأهما بلا خلاف (٣٦٩).

قال (ع): نظره مردود عليه لأنّ الطحاوي استدل بصريح النص فكيف يدفع بالإِحتمال، وقوله: لأنّ المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار لقوله ﷺ: "وَلَا يَسْتَنْج أَحَدُكُمْ بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" فقوله مخالف لصريح الحديث، فكيف يستدل على خصمه بحديث وهو يردّ ظاهر حديثه الذي يحتج به (٣٧٠).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 188 (SanadKitab #13771, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.