Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الوضوء
  2. ٦٤ - باب غسل الرجلين في النعلين

٦٤ - باب غسل الرجلين في النعلين

ذكر فيه حديث ابن عمر الذي فيه: وأمّا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ﷺ يلبسها ويتوضأ فيها.

قال (ح): ليس في الحديث تنصيص على الغسل، وإنّما هو مأخوذ من قوله: يتوضأ، لأنّ الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله: "فيها" يدلُّ على الغسل ولو أريد المسح لقال: "عليها" (٣٨٣).

قال (ع): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ويتوضأ فيها فإن ظاهره أنّه كان يغسل رجليه وهما في نعليه لأن قوله: فيها، أي في النعال ظرف لقوله: يتوضأ، ولهذا يرد على من قال: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك ... الخ وأي تصريح أقوى من هذا، وقوله: ولأن قوله "فيها" يدلُّ على الغسل,. ولو أريد المسح لقال "عليها".

قلت: هذا التعليل يردّ قوله: ليس في الحديث تصريح بذلك، وهذا من العجائب حيث ادعى عدم التصريح ثمّ أقام دليلًا، انتهى (٣٨٤).

أقول: من هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أن يتصدى لرد كلام غيره لأنّ (ح) إنّما نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرَّجل على مسحها لأنّه احتمال سائغ فاحتاج إلى إقامة الدّليل، ولأنّه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أن الأصل في الوضوء الغسل لا المسح لقال "عليها" ولم يقل "فيها" قوله:

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 193 (SanadKitab #13771, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.