Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الوضوء
  2. ٦٦ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين

٦٦ - باب من لم ير الوضوء إِلَّا من المخرجين

لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٣٩٢).

قال (ع): نحن نسلم ذلك لكن دعواه الحصر على الخارج مردودة (٣٩٣).

قلت: لم يدع الحصر وإنّما فصل أسباب النقض كما سيتضح.

قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

قال (ح): هذا دليل الوضوء من الملامسة (٣٩٤).

قال (ع): الملامسة كناية عن الجماع، ثمّ ذكر كلام من فسر الآية بذلك (٣٩٥).

قلت: هذا لا يرد على (ح) لأنّ (ع) يظن أن (ح) يوافق على ما تضمنته التّرجمة وليس كذلك، بل خالف ظاهرها وأي عبارة غير صريحة في المخالفة، وحاصل كلامه ليس في الجملة الأولى حصر بدليل الثّانية، وإنّما تضمنت الآية الأمر بالوضوء من الخارج ومن الثّلاثة.

ثم قال (ح): وفي معنى الأمر بالوضوء من الملامسة مس الذكر (٣٩٦).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 197 (SanadKitab #13771, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.