Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الوضوء
  2. ٧١ - ، باب استعمال فضل وضوء الناس

٧١ - باب استعمال فضل وضوء النَّاس

وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه.

قال (ح): أراد البخاريّ أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمتنع التطهير به (٤٢٣)

قال (ع): من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا، وأبعد قول ابن المنير (٤٢٤).

فذكر قوله في ختام الكلام على هذه الأحاديث أراد البخاريّ الاستدلال بطهارة الماء المستعمل وهو منقول عن أبي يوسف.

وحكى الشّافعيّ في الأم عن محمَّد بن الحسن: أن أبا يوسف رجع عنه، ثمّ رجع إليه بعد شهرين، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

أحدها: طاهر غير طهور وهو اختيار محمَّد.

ثانيها: نجس نجاسة خفيفة وهو قول أبي يوسف.

ثالثها: نجاسة غليظة رواها الحسن بن زياد.

وهذه الأحاديث ترد على من قال بنجاسته لأنّ النّجاسة لا يتبرك به (٤٢٥).

قال (ع): قضية هذا الكلام التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد إذ

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 210 (SanadKitab #13771, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.