Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الوضوء
  2. ٨٩ - باب بول الصبيان

قال (ح): أي ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتّمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه لمداواة وغيرها (٤٩٦).

قال (ع): لا يحتاج إلى هذه التقديرات، بل المراد من قوله: "يأكل الطّعام" لم يقدر على مضغ الطّعام ولا على دفعه إلى باطنه، واللبن الذي يرتضعه مشروب لا يسمى طعامًا، والتّمر والعسل ليس تناولهما باختياره بل بالغصب للتبرك والمداواة، لأنّ المراد أنّه يأكل الطّعام قصدًا واستقلالًا (٤٩٧).

قلت: هذا زائد على مجرد المضغ الذي ادعى أوَّلًا أنّه المراد.

قوله: "فأجلسه".

قال (ح): أي وضعه (٤٩٨).

قال (ع): ليس كذلك لأنّ الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وأمّا القائم فيقال: قعد (٤٩٩).

قلت: هذا التفصيل محكي عن أهل اللُّغة ولم يفصل بعضهم (ح).

ومن فوائد هذا الحديث حمل الأطفال حال الولادة غير متصور (٥٠٠).

قلت: لو تأمل الشرح لم ينطق بهذا.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 240 (SanadKitab #13771, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.