٩٤ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
قال (ح): أي أثر الشيْء (٥٢٢)
قال (ع): بل المراد الأثر المرءيُّ للماء لا للمني (٥٢٣).
قال (ع): ذكر البخاريّ حديث الجنابة وألحق التّرجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة (٥٢٤).
Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
قال (ح): أي أثر الشيْء (٥٢٢)
قال (ع): بل المراد الأثر المرءيُّ للماء لا للمني (٥٢٣).
قال (ع): ذكر البخاريّ حديث الجنابة وألحق التّرجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة (٥٢٤).
Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 249 (SanadKitab #13771, hlm. urut 248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.