Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الوضوء
  2. ١٠٣ - مكرر- كتاب الغسل

١٠٣ - مكرر- كتاب الغسل

قوله: وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...﴾ الخ.

قال (ح): قدم الآية الّتي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النِّساء لدقيقة, وهي أن لفظ المائدة ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء ولفظ النِّساء ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ فصرح بالإغتسال تبينًا للتطهير المذكور (٥٧٤).

قال (ع): لا إجمال في ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحًا (٥٧٥).

قال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل.

الرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز (٥٧٦).

قال (ع): هذا خباط, لأنّ المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند الضّرورة (٥٧٧).

قوله في الحديث: "وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأذَي".

قال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذى بظاهر في النّجاسة (٥٧٨).

قال (ع): هذه مكابرة (٥٧٩).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 266 (SanadKitab #13771, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.