Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 303

  1. كتاب الوضوء
  2. ١٢٤ - باب التيمم ضربة

١٢٤ - باب التَّيمُّم ضربة

كتاب التَّيمُّم .. إلى أن قال: باب التَّيمُّم للوجه والكفين.

قال (ح): جزم بالحكم مع شهرة الخلاف لقوة دلالته، فإن الأحاديث الواردة في صفة التَّيمُّم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وما عداهما إمّا ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، فأمَّا حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مطلقًا، وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين [المرفقين] في الصحيحين وبذكر الكتفين في السنن وما في الصّحيح أصح (٦٥٥).

قال (ع): لم يصح ... الخ غير مسلم لأنّه صح، فروي عن جابر مرفوعًا وصححه الحاكم، فلا يلتفت إلى قول من منع صحته. انتهى (٦٥٦).

وهذا دفع بالصدر لأنّه دخل في قول (ح) وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، وحديث جابر من الشق الثّاني.

قال (ح): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسىَ وإِلَّا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التَّيمُّم بدلًا من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلًا من الغسل (٦٥٧).

قال (ح): قوله في سورة المائدة: قال الخطابي وغيره فساق ما نقله (ع)

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 303 (SanadKitab #13771, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.