Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الوضوء
  2. ١٢٥ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء

والبناء الذي ذكره مردود فإنّه على تقدير أن يصح لا يرى صحبته، لكن لا رواية له في شيء من الطرق الموجودة في هذه الكتب المتداولة، والذي أثبت صحبته احتج له برواية أخرى [باب بسند آخر قال الأتقياء] (٦٦٢).

قال (ح): قوله: التَّيمُّم للوجه والكفين أي هو الواجب (٦٦٣).

قال (ع): لا يفهم منه الوجوب لأنّه أعم (٦٦٤).

قال (ح): وأتى بالجزم مع شهرة الخلاف لقوة دليله لأنّ الأحاديث الواردة لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، وحديث أبي جهم ورد بذكر اليدين مجملًا، وحديث عمار ورد بذكر الكفين في الصحيحين، وورد بذكر المرفقين في السنن، فكان ما في الصّحيح هو الراجح (٦٦٥).

قال (ع): قوله: لم يصح منها غير مسلم لأنّ الحاكم صحح حديث جابر، وكونه ورد موقوفًا لا يمنع صحته مرفوعًا بل يقويها (٦٦٦).

وقوله: ورد مجملًا، ليس كذلك بل هو مطلق, إِلَّا إن كان يريد الإِجمال اللغوي، وقد بين الدارقطني المراد بقوله إلى اليدين بقوله: فمسح وجهه وذراعيه.

قوله: يكفيك الوجه والكفين.

قال (ح): كذا لأبي ذر بالنصب فيهما على المفعولية أو بإضمار أعني أو

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 306 (SanadKitab #13771, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.