Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٣٦ - باب الإستلقاء في المسجد

أورد البخاريّ شيئًا محتملًا ووجدنا أبا داود قد رواه عن شيخه بالسند بعينه أليس يكفي ذلك في ترجيح أحد الإحتمالين حتّى يصير الاحتمال المرجوح كالعدم؟

والعجب أنّه بعد قليل قال في باب مواقيت الصّلاة حيث نقل عن الكرماني أنّه قال في قوله: قال عروة: ولقذ حدثتني عائشة أن هذا مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاريّ.

قال (ع): كيف يكون تعليقًا وقد ذكره مُسْنَدًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة كما سيأتي في وقت العصر (٧٢١).

هكذا جزم به فوقع فيما يعنيه، والعجب أنّه أخذ لفظ (ح) وتصرف فيه، ولفظ (ح) سالم من اعتراضه، فإنّه قال: قلت: الاحتمال الثّاني على بعده خلاف الواقع كما ظهر في باب وقت العصر فانظر وتعجب (٧٢٢).

ومن أغاليط (ع) في هذا الموضع أنّه قال في أثناء كلامه ناقلًا ما نصه: وسعيد بن المسيَّب لم يصح سماعه من عمر ﵁، وأدرك عثمان ﵁، ولا تحفظ له عنه رواية عن رسول الله ﷺ. انتهى (٧٢٣).

ورواية سعيد بن المسيَّب عن عثمان في الصحيحين في حديث المتعة ولكن ليس فيها تصريح برفع الحديث.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 328 (SanadKitab #13771, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.