Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٤٤ - باب الإبراد بالظهر في السفر

١٤٤ - باب الإبراد بالظهر في السَّفر

قال (ح) في شرح حديث أبي ذر المذكور فيه: وفيه: فأراد المؤذن أن يبرد، كذا أورده عن آدم عن شعبة.

قال الكرماني: الإبراد إنّما هو للصلاة، فكيف أمر به في الأذان، وأجاب بأن عادتهم أنّهم لا يتخلفون عند سماع الأذان والإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالصلاة، ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة ويشهد له ما روى التّرمذيّ من طريق أي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم.

وعند أي عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة فأراد بلال أن يؤذن، وزاد فيه: ثمّ أمره وأقام بحمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان بل تقع لمحافظة النّبيّ ﷺ -على الصّلاة في أول الوقت، فالرواية بلفظ أراد أن يقيم معناها أن يؤذن ثمّ يقيم، والأخرى أراد أن يؤذن ثمّ يقيم (٧٣٦).

قال (ع): قال الكرماني: فإن قلت: فذكر كلامه سؤالًا وجوابًا، وأضاف له الاحتمال الثّاني وعقبه بأن قال: قلت: يشهد للجواب الثّاني رواية التّرمذيّ، فساق الكلام كما هو ناسبًا له لنفسه وبالله التوفيق (٧٣٧).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 337 (SanadKitab #13771, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.