Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 371

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٦٦ - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية

١٦٦ - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية

[قال (ح): وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية].

قال (ع): لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (٧٩٥). وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه, فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.

ثمّ قال (ع): قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.

فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى (٧٩٦).

والكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.

ثمّ قال (ع): روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 371 (SanadKitab #13771, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.