Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٦٨ - باب الدعاء قبل السلام

١٦٨ - باب الدُّعاء قبل السّلام

ذكر فيه حديث عائشة أن النّبيّ ﷺ كان يدعو في الصّلاة، فذكر حديثين.

قال (ح): الحديث غير مقيد بما قبل السّلام، وقد أجاب الكرماني بأن لكل مقام ذكرًا مخصوصًا فتعين هذا الدُّعاء في التشهد.

كذا قال، وفيه نظر لأنّ السجود أيضًا مأمور فيه بالدعاء مع أن له ذكرًا مخصوصًا فكذلك الجلوس في آخر الصّلاة أمر فيه بالدعاء مع أن له ذكرًا مخصوصًا وهو التشهد (٨٠٢).

قال (ع): توجيه كلام الكرماني أن للصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا وقعودًا، فالقيام محل القراءة، والركوع والسجود لهما ذكران مخصوصان، والقعود محل التشهد، فلم يبق للدعاء محل إِلَّا بعد التشهد قبل السّلام، وبهذا التقرير يندفع قوله عقب كلام الكرماني بما ذكر. انتهى (٨٠٣).

قلت: فلينظر الناظر وينصف من الذي أمعن النظر؟ هذا مع ما في دعواه من الإِخلال بذكر الاعتدال، وبذكر الجلوس ببن السجدتين، ومع ما تضمنه كلامه أن السجود لا يشرع فيه دعاء غير ما هو مختص به مع شهرة الحديث الذي فيه: "وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيِه الرَّبَّ, وَأمَّا السُّجُودُ فَادْعُوا .... الخ".

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 375 (SanadKitab #13771, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.