Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧٢ - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

١٧٢ - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

قال (ح): قولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (٨٢٠)

قال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: "قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا (٨٢١).

وقال (ح): وأمّا إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي (٨٢٢).

قال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا (٨٢٣).

قال (ح): وادعوا أنّه ﷺ لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (٨٢٤).

قال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (٨٢٥).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 384 (SanadKitab #13771, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.