Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧٥ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

١٧٥ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

قوله: "تُلْبسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبهِا" ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد (٨٦١).

قال (ع): هذا الذي قاله هذا لم يقل به أحد ممّن له ذوق في معاني التركيب لأنّه ظن أن معنى قوله: "مِنْ ثَوْبِهَا" بعضًا من ثوبها، بأن تدخلها في ثوبها حتّى تصير كلتاهما في ثوب واحد، وهذا لم يقل به أحد، ويعسر ذلك عليهما جدًا في الحركة، وإنّما فسروا قوله في الحديث: "لتلبسها" يعني لتعيرها جلبابًا لا تحتاج إليها (٨٦٢).

قال: وفيه: لِيَخْرُجِ اْلعَوَاتِقُ ..... الخ.

قال ابن بطّال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام، والناس قليل فأريد التكثير بحضورهن.

ورده الكرماني بأنّه يحتاج إلى التاريخ والنسخ لا يثبت إِلَّا باليقين (٨٦٣).

قال (ح): وقد أفتت به أم عطية بعد النّبيّ ﷺ بمدة،- ولم يثبت عن أحد من الصّحابة مخالفتها في ذلك صريحًا (٨٦٤).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 394 (SanadKitab #13771, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.